أهم سلبيات قانون مكافحة الارهاب المصرى الجديد/ د.أحمد غالب

ان مشروع القانون الحالى الذى أعده مجلس الوزراء ووافقت عليه رئاسة الجمهورية يهدر حقوقا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع و يشكل اعتداءا سافرا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري  و يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي .
"ان تطبيق هذا القانون سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات، مثل؛ حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تشكيل الجمعيات،
ان هذا القانون تضمن مواد كثيرة إما مخالفة للدستور أو مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا و تمس بالحقوق والحريات دون تحقيق الغرض الأساسي من القانون بمكافحة الإرهاب.
 كما ان  مواد هذا القانون بها  صياغات مطاطة تسمح للسلطة التنفيذية بإمكانات واسعة للعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط للإرهابيين ولكن للمعارضة السياسية والمواطنين العاديين.
من أهم المواد المخالفة
هى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات والتى تم استخدام الصياغات المرنة غير المنضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال، مثل عبارات الترويع والتهديد بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعًا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات.
أيضا المادة الرابعة من القانون فى فقرتها الثانية، جرمت الاتفاق الجنائي ولو لم يؤد لجريمة وسبق للمحكمة الدستورية العليا أيضا أن قضت بعدم دستورية ذلك.
المادة السادسة فهى تعطى لرجال الشرطة حق استخدام القوة عند اللزوم وهذا تكرار لمبادئ مستقر عليها فى قانون العقوبات ضمن حق الدفاع الشرعى عن النفس وهو أمر مستقر قانونًا وقضاءً ولم يكن هناك داع لهذه المادة، ولكنها هدفت لاستمالة رضاء قطاعات غاضبة من الشرطة لما حدث فى 25 و28 يناير".
المادة 16 و التى  اعتبرت أن من عناصر الركن المادى للجريمة الإرهابية أفعال مثل الترويع والدعوة لقلب نظام الحكم وتغيير الدستور، ماهى الا نصوص منقولة من تعديلات حكومات الأقليات فى الماضى وتتنافى مع مبدأ الشرعية فى التشريعات الديمقراطية.
ان خطورة الصياغات المطاطة مثل استخدام عبارات "السلام الاجتماعى"، "النظام العام" فى تعريف الجريمة تجعل مواد 26، 27 تمثل اعتداءً صريحا على حرية الرأى والتعبير فى ظل تجريمها للنشر على الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية.
المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون لكونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً إذ تعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية على افتراض أن تلك البيانات تقول الحقيقية ولكن خبرة المصريين مع البيانات الرسمية ترى أنها إن لم تكن تخالف الحقيقية، فإنها تقول جزءا منها ولا تعلنها كاملة وهذه المادة مخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر".
المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس، ويجب أن تكلف النيابة العامة بزيارات مفاجئة ومتقاربة للمحتجزين المتحفظ عليهم مع إضافة نص لتحديد حد أقصى لمدة التحفظ.
المادة 44 تجيز لتسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور
المادة 54 فهى مادة "غريبة من نوعها تعكس مكرًا ودهاءً من المشرع" لكونها أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فهى تحايلا فجا على الدستور ومخالفة لقواعده.

أستاذ قانون بجامعة برلين.ألماني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق